الشيخ الجواهري

14

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ من المعلوم أنّ المراد بوجوب قضاء زمان ردّته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه كالجنون والحيض والإغماء ونحوها . وكذا الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه ( 1 ) . وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثمّ رجع فيجب عليه القضاء وإن لم يخلّ به على مذهبه ؟ ( 2 ) أو لا يجب ؟ ( 3 ) . الأقوى الأوّل ( 4 ) . [ الموضع الثاني ] [ حكم القضاء ] : ( وأمّا ) الثاني : وهو حكم ( القضاء فإنّه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ) ( 5 ) . ولا فرق بين اليومية وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء ، بل الظاهر اندراج المنذورة . ( ويستحب إذا كانت نافلة ) نهاريّة أو ليليّة ، نعم يشترط أن تكون ( موقتة ) ولعلّ المراد بها الرواتب خاصّة ، فلا يقضى غيرها وإن وقّت الشارع لها وقتاً ( 6 ) . ( استحباباً مؤكّداً ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) المدارك 4 : 290 . ( 2 ) طه : 14 . الفرقان : 62 . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 253 ، 256 ، ب 1 ، 2 من قضاء الصلوات . ( 4 ) الوسائل 4 : 75 ، ب 18 من أعداد الفرائض ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 77 ، ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 454 ، ح 13 .